نبذة تاريخية عن مجلس القضاء الأعلى
إعداد القاضي/ محمد راشد عبدالمولى
عضو المحكمة العليا
عند استعراض الدساتير والإعلانات الدستورية الصادرة في الشطر الشمالي من الوطن قبل إعادة تحقيق وحدة الوطن لا نجد أي ذكر لمجلس القضاء الأعلى في تلك الوثائق،ومن ثم فإن وزارة العدل هي التي تولت شئون القضاء عامة، وهذا ما نطالعه بوضوح في المادة الأولى من اللائحة الداخلية للمحاكم وتنظيم سير العمل فيها من قرار وزير العدل رقم (81) لعام 1978م، فقد نصت على أن ((السلطة الإدارية والتنفيذية والمالية على المحاكم والنيابة وإصدار القرارات والأوامر الإدارية والتنفيذية تكون لوزير العدل وفقاً للقوانين والقرارات)) صدر بتاريخ 25 جمادى الأول 1398هـ الموافق 1/6/1978م تحت توقيع القاضي/علي بن علي السمان وزير العدل.
القرار السابق صدر في ظل القانون رقم (23) لعام 1976م بتنظيم السلطة القضائية الذي تضمن في الباب الثاني منه الفصل الحادي عشر في مجلس القضاء الأعلى ومما ورد به:
- المادة (66) يشكل مجلس القضاء الأعلى كالآتي:
- رئيس الدولة.
- وزير العدل.
- رئيس المحكمة الاستئنافية العليا (المحكمة العليا).
- أقدم عضوين بمحكمة الاستئناف العليا.
- نائب رئيس محكمة الاستئناف العليا.
- المستشار القانوني للدولة أو نائبه.
- وكيل وزارة العدل.
- رئيس محكمة لواء صنعاء.
- عضوان من ذوي الكفاءة القضائية يختارهما رئيس الدولة بترشيح من وزير العدل.
- انعقد المجلس بوزارة العدل سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل للنظر في المسائل التي ينص القانون على اختصاصه بالفصل فيها....ويكون رأي المجلس قطعياً فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم من محكمة إلى أخرى (م67).
- يقوم رئيس محكمة لواء صنعاء بأعمال أمين سر المجلس (م68).
صدر في 21/2/1396هـ الموافق 21/2/1976م.
ثم تعدل القانون السابق بالقانون رقم (73) لعام 1976م قضى التعديل بشأن المادة (66) لتكون: يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو الآتي:-
- رئيس الدولة أو من ينيبه، رئيساً.
- وزير العدل، عضواً.
- رئيس المحكمة الاستئنافية العليا، عضواً.
- أقدم عضوين بمحكمة الاستئناف العليا، عضوين.
- نائب رئيس محكمة الاستئناف العليا، عضواً.
- المستشار القانوني للدولة أو نائبه، عضواً.
- وكيل وزارة العدل، عضواً.
- رئيس محكمة لواء صنعاء، عضواً.
عضوان من ذوي الكفاءة القضائية يختارهما رئيس الدولة بترشيح من وزير العدل.
وفي حالة غياب رئيس الدولة أو من أنابه يحل محلهما وزير العدل فرئيس محكمة الاستئناف العليا فنائبه، وإذا غاب رئيس محكمة لواء صنعاء حل محله نائب رئيس المحكمة فالأقدم من قضاتها.)
صدر التعديل في 16/5/1396هـ الموافق 15/5/1976م. ثم خضع القانون (23) لعام 1976م للتعديل بالقانون رقم (89) لعام 1976م قضى التعديل الأتي:
يشكل مجلس القضاء الأعلى كالآتي:
- رئيس الدولة أو من ينيبه لهذا الغرض، رئيساً.
- وزير العدل، عضواً.
- رئيس المحكمة الاستئنافية العليا، عضواً.
- نائب رئيس محكمة الاستئناف العليا، عضواً.
- أقدم عضوين بمحكمة الاستئناف العليا، عضوين.
- المستشار القانوني للدولة أو نائبه، عضواً.
- وكيل وزارة العدل، عضواً.
- عضوان من ذوي الكفاءة القضائية يختارهما رئيس الدولة بترشيح من وزير العدل، عضوين.
وفي حالة غياب رئيس الدولة أو من ينيبه يحل محله وزير العدل فرئيس محكمة الاستئناف العليا فنائبه.
كما نصت المادة (3) على تعديل المادة (68) من القانون على أن تصبح كالآتي:
(يختار مجلس القضاء الأعلى من بين أعضائه أميناً لسر هذا المجلس).
صدر في 11/6/1396هـ الموافق 9/6/1976م
دلت التعديلات المتسارعة أعلاه أن هناك حراكاً في سبيل تطوير السلطة القضائية،حيث صدر القانون رقم (46) لعام 1977م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية أعلاه. والجديد الذي ورد في هذا التعديل دخول النائب العام عضوا بمجلس القضاء الأعلى.. كان هذا التعديل في 22/4/1397هـ الموافق 11/4/1977م.نلاحظ هنا أن قانون النيابة العامة صدر تحت رقم (39) لعام 1977م.
وكثمرة من ثمار المؤتمر القضائي الأول الذي انعقد منتصف عام 1979م أعدت خطة الإصلاح القضائي الشامل، فكان من ثمارها صدور قانون السلطة القضائية رقم (28) لعام 1979م والصادر في 29 شوال 1399هـ الموافق 20/9/1979م، وفيه تحددت درجات التقاضي بدرجتين وتعدل اسم أعلى هيئة قضائية إلى المحكمة العليا للنقض والإقرار وتضمن الأحكام الآتية بشأن مجلس القضاء الأعلى (م 115)
يشكل مجلس القضاء الأعلى من:
- رئيس الدولة أو من ينيبه لهذا الغرض - رئيساً.
- وزير العدل - عضواً.
- رئيس المحكمة العليا للنقض والإقرار - عضواً.
- وزير المالية - عضواً.
- نائبي رئيس المحكمة العليا للنقض والإقرار - أعضاء.
- المستشار القانوني للدولة أو نائبه - عضواً.
- النائب العام - عضواً.
- وكيل وزارة العدل - عضواً.
- عضوين من ذوي الكفاءة يختارهما رئيس الدولة بترشيح من وزير العدل - عضوان.
يرأس جلسات المجلس رئيس الدولة، وفي حالة غيابه من ينيبه لهذا الغرض فوزير العدل فرئيس المحكمة العليا فأحد نوابه (م 116).
يختص مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى ما نصت عليه مواد القانون بالآتي:
اقتراح السياسة العامة لتطوير شئون القضاء.
إبداء الرأي فيما يتعلق بشئون القضاة بما يكفل نزاهتهم. استعراض التقارير السنوية المقدمة من وزير العدل حول نشاط القضاة في المحاكم والنيابة العامة وأعضائها.
البت في جميع المواضيع التي تعرض على المجلس فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم وتقاعدهم ومحاسبتهم ونقلهم من محكمة إلى أخرى... ويكون رأي المجلس قطعياً.
دراسة جميع مشروعات القوانين التنظيمية التي تصدر من وزارة العدل والنيابة العامة قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.
إبداء الرأي في مشروع ميزانية السلطة القضائية (م 122).
يكون للمجلس أمانة عامة ...الخ (م117).
وبتاريخ 27 صفر 1400هـ الموافق 15/1/1980م صدر القرار الجمهوري رقم (12) لعام 1980 بتعيين القاضي /محمد بن لطف الصباحي عضو مجلس القضاء الأعلى أميناً عاماً للمجلس وتعيين الأخ/ محمد بن زيد الموشكي أميناً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى، صدر القرار تحت توقيع العقيد/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي/ حسين أحمد السياغي نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى.
ثم صدر القانون رقم (15) لعام 1982م بتعديل المادة (115) من قانون السلطة القضائية رقم (28) لعام 1979م حيث أصبح تشكيل مجلس القضاء الأعلى كالآتي:
رئيس الدولة أو من ينيبه لهذا الغرض - رئيساً.
وزير العدل - عضواً.
رئيس المحكمة العليا للنقض والإقرار - عضواً.
النائب العام - عضواً.
وكيل وزارة العدل - عضواً.
أربعة أعضاء من ذوي الكفاءة يختارهم رئيس الدولة رئيس المجلس بترشيح من وزير العدل أعضاء.
صدر في 26/10/1402هـ الموافق 4/2/1982م.
في سنة 1980م كان تشكيل المجلس كالآتي:
- القاضي/حسين احمد السياغي - نائب رئيس المجلس - عضواً.
- الأستاذ/إسماعيل الوزير- وزير العدل - عضواً.
- القاضي/عبد القادر بن عبد الله عبد القادر- رئيس المحكمة العليا - عضواً.
- القاضي/محمد محمد إسماعيل الغشم- نائب رئيس المحكمة العليا - عضواً.
- القاضي/محمد لطف الصباحي- الأمين العام - عضواً.
- الأستاذ/حسين الحبيشي- رئيس المكتب القانوني للدولة - عضواً.
- الأستاذ/ محسن محمد العلفي-النائب العام - عضواً.
- القاضي/محمد احمد الجرافي- وكيل وزارة العدل - عضواً.
- القاضي/احمد محمد المهدي-عضو المحكمة العليا - عضواً.
- القاضي/احمد علي المرتضى- عضو المحكمة العليا - عضواً.
أما بالنسبة للشطر الجنوبي من الوطن قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية فقد كانت السلطة القضائية كالآتي خاصة بعد الاستقلال وجلاء الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967م : صدر أول دستور في 30/11/1970م وجاء فيه:
يمارس القضاء في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بواسطة المحاكم التي تشكل بمقتضى القوانين، وستشكل الدولة محكمة عليا للجمهورية، ويمارس وزير العدل اختصاصات إشرافية على إدارة القضاء في جميع المحاكم....الخ (المادة 118) ثم صدر الدستور المعدل في 31/10/1978م بعد إقراره من مجلس الشعب الأعلى وجاء فيه:
- ينتخب مجلس الشعب الأعلى في أول دورة له المحكمة العليا للجمهورية التي تتألف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد من القضاة والمحكمة العليا هي أعلى جهاز قضائي وتمارس الرقابة على جميع المحاكم في الجمهورية، ويحدد القانون مهام وصلاحيات ونظام عمل المحكمة العليا للجمهورية (المادة 82).
- يعين مجلس الشعب الأعلى المدعي العام للجمهورية، ويمارس المدعي العام الرقابة العليا على تنفيذ القوانين من قبل الوزارات والدوائر المركزية الأخرى والمؤسسات والهيئات والمنشآت والمكاتب التنفيذية لمجالس الشعب المحلية والمنظمات الاجتماعية والتعاونية وكافة المسئولين الإداريين والمواطنين.
- ويرأس المدعي العام هيئة الادعاء العام في عموم الجمهورية (المادة 83)
- وفي الباب الرابع من الدستور (الشرعية الديمقراطية) ورد الآتي:
- ينتخب قضاة المحكمة العليا للجمهورية وقضاة محاكم المحافظات والمحاكم الجزئية من قبل مجالس الشعب المعنية وفقاً للدستور والقوانين. ويعين قضاة المحاكم العسكرية من قبل هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى. ويجوز سحب الثقة من القضاة من قبل المجالس التي انتخبتهم إذا تبين أنهم قد أخلوا بالثقة التي أوليت لهم (المادة 122).
- يهدف نشاط كافة المحاكم إلى تربية المواطنين بروح احترام الدستور والقانون والحب والإخلاص للثورة والوطن. ولا يسمح بتشكيل محاكم استثنائية (المادة 121).
- المدعي العام مسئول وعرضه للمحاسبة عن أعماله أمام مجلس الشعب الأعلى..(المادة 131).
- ويتبين مما سبق أنه لم يكن هناك وجود لمجلس قضاء في الشطر الجنوبي من الوطن قبل 22/5/1990م.
مجلس القضاء الأعلى في الجمهورية اليمنية:
قامت بتاريخ 27 شوال 1410هـ الموافق 22/5/1990م بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وحدة اندماجية كاملة ذابت فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد سمي ((الجمهورية اليمنية)) ويكون لها سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحده (اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية في 27 رمضان 1410هـ الموافق 22/4/1990م.
مع ذلك الحدث الوحدوي الكبير وبعد مصادقة مجلسي الشورى والشعب على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وعلى دستورها اعتبر الدستوران الشطريان ملغيين.
وقد أفرد الباب الرابع من الدستور لمواد القضاء والنيابة العامة، ومن ذلك المادة (123) التي نصت على الآتي:
(يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون).
وتنفيذاً لذلك صدر في 9 رجب 1411هـ الموافق 26/1/1991م القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية، وتضمن القانون أحكاماً خاصة بتشكيل مجلس القضاء الأعلى واختصاصاته منها نورد ما يلي:-
يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو الآتي: -
- رئيس مجلس الرئاسة رئيساً.
- وزير العدل - عضواً.
- رئيس المحكمة العليا - عضواً.
- النائب العام - عضواً.
- نائبا رئيس المحكمة العليا - عضوين.
- رئيس هيئة التفتيش القضائي - عضواً.
- ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة على ألا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا - أعضاء.
(المادة 104)
- حددت المادة (109) من القانون صلاحيات مجلس القضاء الأعلى وأهمها:
- وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء.
- النظر في جميع المواضيع التي تعرض على المجلس فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالاتهم على ضوء أحكام قانون السلطة القضائية.
إبداء الرأي في مشروعات ميزانية السلطة القضائية...الخ.
أي اختصاصات أخرى وردت في القانون.
وقد كان تشكيل أول مجلس قضاء بعد الوحدة كالآتي:
- فخامة الأخ/علي عبد الله صالح- رئيس مجلس الرئاسة - رئيساً.
- الأستاذ/عبد الواسع سلام- وزير العدل - عضواً.
- القاضي/ محمد إسماعيل الحجي – رئيس المحكمة العليا - عضواً.
- القاضي/محمد علي البدري – النائب العام عضواً.
- القاضي/أحمد عمر با مطرف – النائب الأول لرئيس المحكمة العليا - عضواً.
- القاضي/شرف علي حمود - النائب الثاني لرئيس المحكمة العليا - عضواً.
- القاضي/أحمد عبد الله الحجري – نائب وزير العدل - عضواً.
- القاضي د/ محفوظ عمر خميس – رئيس هيئة التفتيش القضائي - عضواً.
- القاضي/ أحمد محمد الجوبي - عضو المحكمة العليا - عضواً.
- القاضي د/علي ناصر سالم – عضو المحكمة العليا - عضواً.
- القاضي/ سعيد محسن ناشر- عضو المحكمة العليا - عضواً.
- وفي 28/9/1994م أقر مجلس النواب عدداً من التعديلات على الدستور منها المادة (147) ونصها:-
(القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون...الخ).
النص السابق قضى بالاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية وكانت هذه خطوه إلى الأمام، والأثر الذي ترتب على ذلك ورد بالمادة (150) من ذات الدستور حيث قضت الفقرة الأخيرة منها على أنه(...ويتولى مجلس القضاء دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيدا لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة).ولقد تعزز الاستقلال الإداري والمالي والقضائي للقضاء بصدور القانون رقم (15) لعام 2006م بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية:
عدل المادتين (104، 105)من القانون رقم (1) لعام 1991م على النحو الآتي:
مادة (104) يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:
- رئيس المحكمة العليا.
- وزير العدل.
- النائب العام
- أمين عام المجلس.
- رئيس هيئة التفتيش
القضائي.
ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية على ألا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف، وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس ومواعيد انعقاده.مادة(105): يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى وفي حالة غيابة يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك.
تضاف مادة مكررة (104) كالآتي:
(يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية).
صدر في 3جماد أول1427هـ الموافق 30/5/2006م.
ومنذ إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى – بعد التعديل الأخير – فإن المحلل المنصف يجد أن ما أنجزه المجلس لا يستهان به ونشير إلى الآتي مما أنجز:
- تشكيل مجلس محاسبة يتبع المجلس وينظر في الدعاوى التأديبية التي ترفع ضد عضو السلطة القضائية)).. ومن يتابع أخبار اجتماعات مجلس القضاء يعرف أن عدداً من الدعاوى التأديبية نظرها مجلس المحاسبة ورفعها لمجلس القضاء وفقاً للقانون.
- شكل المجلس لجنة من القضاة لنظر تظلمات أعضاء السلطة القضائية التي كانت مجمدة من سنوات دون البت فيها. هي تظلمات من تقارير التفتيش وهو ما يعني أن دورة التفتيش الدوري لأعضاء السلطة القضائية لم تكتمل دورتها والبت في التظلمات مما مكن المجلس من عقد جلسات متتالية غير الدورية للنظر في تسويات أعضاء السلطة القضائية التي كانت كما يمكن وصفها (محلك سر) ولم تحصل ترقيات إلا فيما ندر، والخبر السعيد الذي أذيع عن جلسة مجلس القضاء (يوم الاثنين 29/5/2007م – مجلس القضاء الأعلى يقر الترقيات والتسويات المستحقة لأعضاء السلطة القضائية) بشرى طيبة تدل على فعالية مجلس القضاء وأن عجلة العمل دارت وأن أحكام قانون السلطة يتم العمل بموجبها.
- أقر المجلس اللائحة التنظيمية لوزارة العدل وصدرت بالقرار الجمهوري رقم (122) لعام 2006م.
- إقرار اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الأعلى وصدرت بالقرار الجمهوري رقم (17) لعام 2006م.
- أصدر اللائحة المالية لبدل السفر الداخلي والخارجي لمنتسبي السلطة القضائية في 10/7/2006م.
- أعاد المجلس تشكيل لجنة القبول بالمعهد العالي للقضاء، ولأول مرة يتم قبول المرأة في المعهد كما تم ترفيع أول قاضية إلى عضوية المحكمة العليا.
- يتكون مجلس القضاء الأعلى حالياً من:
- القاضي/ عصام عبد الوهاب السماوي- رئيس المحكمة العليا - رئيساً.
- الدكتور/غازي شائف الأغبري- وزير العدل - عضواً.
- الدكتور/عبد الله العلفي- النائب العام - عضواً.
- الدكتور/محمد محمد الغشم- الأمين العام - عضوا
- الدكتور/عبد الله أحمد فروان- رئيس هيئة التفتيش القضائي - عضواً.
- الدكتور/علي ناصر سالم – النائب الثاني لرئيس المحكمة العليا - عضواً.
- القاضي/خميس سالم الديني- عضو المحكمة العليا - عضواً.
- الدكتور / يحيى محمد الجرافي – عميد المعهد العالي للقضاء - عضواً.
وفيما يلي أهم أنشطة وفعاليات مجلس القضاء الأعلى خلال العامين الماضيين:
في مجال التنظيم القضائي خلال عام 2006م:
استعرض المجلس العديد من الإشكالات المتعلقة بنطاق الاختصاص المكاني والنوعي لبعض الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية. وبعد الدراسة الشاملة لذلك من مختلف الجوانب أصدر قراراته وفقاً للآتي:
- إنشاء محكمة ابتدائية بمديرية شحن م/ المهرة.
- إنشاء شعبة استئنافية للأموال العامة بأمانة العاصمة.
- إنشاء شعبة تجارية ثانية بأمانة العاصمة.
- إنشاء شعبة جزائية ثانية في كل من محكمتي استئناف محافظتي الحديدة وإب.
- إنشاء شعبة مدنية ثانية في محكمة استئناف م/ تعز.
- قرر اختصاص محكمة الجبين بنظر جميع القضايا الجزائية الجسمية م/ ريمة.
- إضافة مديرية سامع ضمن نطاق الاختصاص المكاني لمحكمة خدير والصلو م/ تعز.
- تكليف الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف بنظر القضايا المدنية كهيئة حكم مدنية ثانية.
- تكليف رئيس محكمة الأحداث بمحافظة ذمار بنظر القضايا الجنائية الجسيمة الخاصة بمديرية وصاب العالي وعتمة.
- تعيين قضاة في بعض المحاكم الابتدائية لنظر قضايا الإعسار بناء على ترشيح الجهة القضائية المختصة.
تلى ذلك خلال عام 2007م اصدار المجلس لقرارات في نفس المسار السابق ومن ذلك:
- إنشاء محكمة ونيابة التعزية الابتدائية م/ تعز.
- إنشاء نيابة جزائية ابتدائية م/ ريمة.
- تقسيم محكمة ونيابة المكلا الابتدائية م/ حضرموت إلى محكمة ونيابة شرق المكلا ومحكمة ونيابة غرب المكلا الابتدائيتين.
- إنشاء محكمة جزائية ابتدائية م/ حجة.
- إنشاء محكمة جزائية ابتدائية م/ عمران.
من المنجزات في مجال الاهتمام بالعنصر البشري:
أولى مجلس القضاء الأعلى اهتمامه البالغ بالحقوق الوظيفية والمالية لأعضاء السلطة القضائية المستحقة لهم بموجب القانون، حيث شكل لجنة لوضع ضوابط الترقيات والتسويات في اجتماعه بتاريخ 24/7/2006م وقد أقر المجلس تلك الضوابط في جلسة 30/8/2006م وفي جلسة 13/11/2006م أقر المجلس احتساب التسويات والترقيات لأعضاء السلطة القضائية على أساس كل ثلاث سنوات درجة واحدة.
وفي ضوء ذلك وتقارير التفتيش ولجان نظر التظلمات وفقا للقانون واللائحة تمت المعالجة كالآتي:
- أصدر المجلس قراره رقم (78) لسنة 2007م بشأن إقرار ترقيات وتسويات الفئات التالية:
- ترقية وتسوية أوضاع قضاة المحاكم العاملين.
- ترقية وتسوية أوضاع أعضاء النيابة العامة العاملين.
- أصدر القرار رقم (72) لسنة 2007م بالموافقة على تسوية وضع أحد القضاء المتوفين بدرجة قاضي محكمة عليا.
- أصدر القرار رقم (87) لسنة 2007م بالموافقة على تسوية وضع أحد القضاة بترقيته إلى درجة قاضي محكمة جزئي وإحالته إلى التقاعد، وكذا الموافقة على اقتراح تسوية أوضاع أعضاء النيابة العامة المرضى، بترقيتهم درجة واحدة وإحالتهم إلى التقاعد وعددهم (14) عضوا ورفع ذلك إلى مكتب رئاسة الجمهورية لصدور القرار الجمهوري.
- أصدر الأمر رقم (26) لسنة 2007م بالموافقة على منح الطلاب الملتحقين بالدراسة في المعهد العالي للقضاء (قسم الدراسات التكوينية) ودفعة معاوني النيابة العامة بدل سكن.
أصدر قراراً قضى باستفادة القضاة وأعضاء النيابة المحالين إلى مجلس المحاسبة الصادرة بحقهم قرارات تأديبية من الترقيات والتسويات باستثناء من صدر بحقهم قرارات بالعزل أو الإحالة إلى عمل غير قضائي أو حرمان من الترقية.
- وفي ذات الشأن أطلع المجلس على الموضوعين التاليين:
- في اجتماعه رقم (13) بتاريخ 14/5/2007م اطلع على موضوع ترقية وتسوية فئة القضاة الذين يعملون أمناء سر في المحاكم ولم يفتش عليهم، وكذا مساعدي ومعاوني النيابة العامة الذين يعملون بأعمال إدارية، وقرر المجلس استعراض الكشوف الخاصة بهم واستكمال إجراءات تسوية أوضاعهم وترقيتهم وفقا للقوانين النافذة.
- وفي اجتماعه رقم (20) بتاريخ 9/7/2007م أطلع على موضوع تسوية وضع عشرة قضاة متوفين ومستحقين للتسوية لم يتسن إدراجهم بكشوفات ترقيات وتسويات أعضاء السلطة القضائية نظرا لوفاتهم، وقد حررت بشأنهم مذكرة إلى فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية.
- بعد الدراسة التي أعدتها لجنة شكلها المجلس لأوضاع مساعدي التوثيق قرر المجلس منحهم المستحقات المالية لدرجة مساعد نيابة (ب) وتسوية أوضاعهم إداريا وإقفال هذا الملف نهائيا.
في مجال المحاسبة والتأديب:
استشعاراً من المجلس لمسئوليته في تصحيح الاختلالات والأخطاء ومحاسبة من ثبت تقصيرهم أو إخلالهم بواجباتهم الوظيفية من منتسبي السلطة القضائية من قضاة وأعضاء نيابة عامة-اطلع المجلس على قرارات مجلس المحاسبة في الدعاوى التأديبية المرفوعة إليه وأصدر مجلس القضاء الاعلى عدة قرارات بهذا الشأن بعقوبات متفاوتة مما ورد بقانون السلطة القضائية. وتكاد السلطة القضائية أن تكون في مقدمة بقية سلطات الدولة - وإن لم تنفرد-في تطبيق مبدأ الثواب والعقاب كمبدأ إداري لا يستقيم العمل بدون إعماله.
في مجال رقابة وتقييم الأداء:
أكد مجلس القضاء في عهده الجديد على طلب تقارير دورية منتظمة من هيئات السلطة القضائية المختلفة ليكون في صورة مايحصل على الواقع وما تواجهه المحاكم والنيابات من مشاكل ومتطلبات بشرية ومادية بما يكفل تحسين الأداء والرقي بالعمل القضائي لتحقيق العدالة المنشودة. وفي هذا الصدد اتخذ المجلس عدداً من القرارات لإنشاء محاكم ابتدائية أو إنشاء شعب استئنافية أو هيئات حكم بالمحكمة العليا.كما يصدر المجلس تكليفات لهيئتي التفتيش القضائي بتنفيذ عدد من المهام منها:
- التحقيق مع القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين تكرر غيابهم عن أعمالهم.
- إلزام القضاة المنقولين بتسليم القضايا المحجوزة للحكم لديهم في المحاكم التي كانوا يعملون بها.
- رفع كشوفات مفصلة عن الإداريين الحاصلين على درجات قضائية مع إرفاق السيرة الذاتية الخاصة بهم.
- حث المحاكم على سرعة البت في القضايا.
- طلب تقارير عن القضايا المتعثرة وأسباب ذلك.
- دراسة مايتعلق بالمشاكل المتصلة بنطاق الاختصاص المكاني للمحاكم والنيابات.
في مجال دراسة وتطوير التشريعات القضائية:
مارس المجلس صلاحيته المحددة بالمادة(109) من قانون السلطة القضائية وما ورد باللائحة التنظيمية لمجلس القضاء وقد ناقش خلال الفترة الماضية عدداً من التشريعات واللوائح ومن ذلك:
- مشروع قانون السلطة القضائية، وقد أنجز ذلك.
- مشروع قانون المعهد العالي للقضاء ، وقد صدر القانون تحت رقم 34/2008 م.
- مشروع قانون التحكيم، وقد أنجز ذلك.
- مشروع تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- تعديل بعض مواد اللائحة المالية لبدل السفر الداخلي والخارجي وبدل الانتقال لمنتسبي السلطة القضائية.
وبالنسبة للإدارة العامة للرقابة والمحاسبة التابعة للمجلس فقد اصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد لائحة لتنظيم آليات الرقابة المالية والإدارية و علاقتها بهيئات وأجهزة السلطة القضائية والأجهزة الحكومية ذات الصلة بالجانب الرقابي.
في مجال إدارة وتطوير بنية وتكوينات مجلس القضاء:
لقد تضمنت اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء هيكلة نوعية لبنيته وتكويناته الإدارية استلزمت ضرورة توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة وتطويرها.ومن نافلة القول انه لولا وجود الأمانة العامة للمجلس بشكلها الراهن لما تحققت منجزاته الماثلة للعيان.
لقد صدرت قرارات بتعيينات مسئولين للإدارات العامة ولبعض الادارت وبعض الأقسام بالأمانة العامة وكذا تعيين موظفين ذوي كفاءات مطلوبة لإبراز مهام الأمانة العامة للمجلس.. وتم تخصيص مبنى خارجي لبعض إدارات الأمانة العامة لان توفير مناخ عمل مناسب في المكاتب يثمر عملاً جيداً. وتم تزويد الإدارات بالمتطلبات الفنية والآلات اللازمة لانجاز العمل بشكل راق وفعال.
في مجال استقبال الوفود الزائرة والعلاقات الخارجية:-
يتولى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبال الوفود العربية و الإسلامية والأجنبية التي تزور الجمهورية اليمنية في مهام تتعلق بشئون السلطة القضائية. كما أنه فتح باب تبادل الزيارة وإجابة الدعوات بالنسبة لقضاه المحكمة العليا للمشاركة في الندوات والمؤتمرات الخارجية بهدف تبادل المعرفة.
كما حضر رئيس المحكمة رئيس المجلس عدداً من المؤتمرات القضائية والاجتماعات ذات الصلة والتي انعقدت خارج الجمهورية. وتستضيف الجمهورية اليمنية الاجتماع الدوري لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في شهر نوفمبر 2008م بالعاصمة صنعاء (الدورة 12)
نبذه عامه عن بعض التشريعات الصادرة في مجال القضاء:-
أولاً: اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 17/2006م في 26/8/2006م:-
- حددت المادة(3) مهام واختصاصات مجلس القضاء الأعلى.
- حددت المادة(14)اختصاصات رئيس مجلس القضاء الأعلى.
- تضمن الفصل الرابع اختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للمجلس.
- تتألف الأمانة العامة من أمين عام وعدد من التكوينات الإدارية والفنية هي:-
- الإدارة العامة لشئون أعضاء السلطة القضائية.
- الإدارة العامة للتخطيط وموازنة السلطة القضائية.
- الإدارة العامة للرقابة والمحاسبة.
- الإدارة العامة لسكرتارية المجلس واللجان.
- لإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
- الإدارة العامة لمكتب الأمين العام.
ثانياً:- قانون المعهد العالي للقضاء الصادر برقم 34/2008م.
يهدف المعهد العالي إلى تحقيق الآتي:-
- إعداد وتأهيل وتدريب الملتحقين بالمعهد تأهيلاً قضائياً علمياً وعملياً.
- التأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية أثناء الخدمة.
- تأهيل وتدريب أعوان القضاء.
- الإسهام في نشر الثقافة وتعميق الفهم الشرعي والقانوني.
- إجراء الدراسات والأبحاث العلمية النظرية والميدانية الهادفة إلى تطوير القضاء.
يكون للمعهد مجلس علمي يشكل على النحو الآتي:-
- عميد المعهد - رئيساً
- نائب عميد المعهد - عضواً
- رؤساء الأقسام بالمعهد – أعضاء
- ثلاثة من أعضاء هيئه التدريس يختارهم مجلس المعهد سنوياً بناء على ترشيح العميد – أعضاء ويختار المجلس مقرراً من بين أعضائه.
- أقسام الدراسة بالمعهد:
- قسم الدراسات التخصصية العليا (المدة ثلاث سنوات).
- قسم التأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاء – وتحدد أحكامه في اللائحة.
ينشأ بالمعهد مجلس تأديب يتولى الفصل فيما
ينسب للطالب من مخالفات بعد تحقيق تجريه إدارة المعهد ...الخ