بموجب قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم 70 لسنة 2020م 
بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى

مجلس القضاء الأعلى هو الهيئة الإدارية العليا المختصة بشؤون السلطة القضائية ويمارس المهام والاختصاصات الآتية:

  1. وضع السياسة العامة لإدارة وتطوير شئون السلطة القضائية كمؤسسة دستورية) بما يكفل الارتقاء بها وتحسين أدائها وتنمية كوادرها وتوفير الإمكانيات اللازمة لعملها، وإقرار الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة.
  2. النظر في جميع الموضوعات المتعلقة بتعيين أعضاء السلطة القضائية ومساعديهم وتثبيتهم وترقيتهم وعلاواتهم وندبهم ونقلهم وإجازاتهم وتقاعدهم وإيقافهم ومحاسبتهم وعزلهم واستقالاتهم واتخاذ القرارات المتعلقة بهم وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون.
  3. الموافقة على حركة التنقلات في المحاكم والنيابات بناءً على عرض رئيس الهيئة.
  4. الموافقة على تدب القضاة لشغل وظائف غير قضائية ويصدر بندبهم قرار جمهوري بناءً على عرض رئيس المجلس.
  5. الموافقة على تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة العليا بناء على عرض رئيس المجلس من بين قائمة إسماء تتولى الهيئة إعدادها مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة والرفع لرئيس الجمهورية لإصدار القرار.
  6. الموافقة على تحديد عدد أعضاء المحكمة العليا عند تشكيلها أو عند اللزوم بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
  7. تشكيل دوائر المحكمة العليا ، وإنشاء هيئات حكم إضافية ضمن دوائر المحكمة العليا عند اللزوم بناءً على عرض رئيس المحكمة العليا.
  8. الموافقة على تعيين رئيس ونائب وأعضاء المكتب الفني بالمحكمة العليا بناءً على ترشيح رئيس المحكمة العليا.
  9. الموافقة على تعيين النائب العام والمحامي العام الأول ويصدر بتعينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المجلس.
  10. أ- الموافقة على تعيين رئيس الهيئة ونائبيه من بين قضاة وأعضاء النيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا أو محامي عام (أ) ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس وبناء على عرض رئيس المجلس.
  11. ب. ندب أعضاء الهيئة من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة استئناف أو رئيس نيابة عامة (أ) ويصدر بنديهم قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.
  12. تحديد عدد شعب محاكم الاستئناف وعدد المحاكم الابتدائية ومراكزها ونطاق اختصاصها وفقاً للقانون.
  13. إنشاء المحاكم والنيابات الابتدائية المتخصصة والشعب والنيابات الاستئنافية المتخصصة كلما اقتضت الحاجة ذلك وفقاً للقوانين النافذة.
  14. مناقشة وإقرار مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالقضاء.
  15. النظر في التقارير المتعلقة بنتائج التفتيش الدوري على أعمال رؤساء وقضاة المحاكم والنيابات.
  16. دراسة المقترحات المقدمة من رئيس المحكمة العليا بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم والمقترحات المقدمة من الهيئة بشأن سير العمل في المحاكم والنيابات.
  17. دراسة الأسباب المؤدية إلى تراكم القضايا في المحاكم والنيابات ووضع الحلول والمعالجات الكفيلة بإنهائها وعدم تكرارها.
  18. العمل على إزالة وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تؤدي إلى إعاقة أعضاء السلطة القضائية عن القيام بواجباتهم وتحقيق مهامهم، وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة التي تمكنهم من ذلك.
  19. مناقشة وإقرار خطط وبرامج التأهيل والتدريب لمنتسبي السلطة القضائية في الداخل أو الخارج.
  20. إقرار السياسة العامة للقبول في المعهد العالي للقضاء.
  21. تعيين أعضاء هيئة التدريس المتفرغين بالمعهد العالي للقضاء بناء على اقتراح المجلس العلمي وعرض وزير العدل.
  22. الموافقة على تعيين من اجتازوا امتحانات القبول من المتقدمين للمعهد العالي للقضاء بوظائف إدارية وإلحاقهم بقسم الدراسات التخصصية العليا.
  23. الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المعهد العالي للقضاء تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
  24. الموافقة على الابتعاث أو التفرغ الدراسي للقضاة وأعضاء النيابة العامة في الداخل أو الخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
  25. مناقشة التقارير الدورية المرفوعة من هيئات وأجهزة السلطة القضائية عن سير الأداء واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  26. النظر في تقارير الرقابة والتفتيش على الأداء المالي والإداري لهيئات وأجهزة السلطة القضائية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  27. إلغاء أو تعديل أو وقف القرارات الإدارية الصادرة عن رؤساء الهيئات والأجهزة في السلطة القضائية في حال مخالفتها لأحكام التشريعات النافذة.
  28. وضع السياسة المالية للسلطة القضائية.
  29. الموافقة على إصدار اللائحة الخاصة بأسس وضوابط إعداد وتنفيذ موازنة السلطة القضائية بناء على اقتراح الأمين العام.
  30. دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وإحالته إلى الجهة المختصة لإدراج الموازنة رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.
  31. دراسة وإقرار مشروع الحساب الختامي للسلطة القضائية وإحالته للجهة المختصة في الدولة.
  32. توزيع موازنة السلطة القضائية على هيئات وأجهزة السلطة القضائية في ضوء الخطط والبرامج التي تضعها ويقرها المجلس ووفقاً للأسس والضوابط التي تتضمنها لائحة موازنة السلطة القضائية.
  33. الإشراف المالي والإداري على هيئات وأجهزة السلطة القضائية.
  34. الموافقة على إصدار لائحة التفتيش القضائي.
  35. إقرار النظم الخاصة بأعضاء السلطة القضائية المتعلقة بالرعاية الصحية والاجتماعية وبدلات السفر ووسائل المواصلات أو أي مزايا أخرى عينية أو نقدية.
  36. فحص تقارير كفاءة المرشحين للترقية من القضاة وأعضاء النيابة العامة من درجة فوق المتوسط أو كفء واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للإجراءات المبينة في القانون.
  37. تلقي تظلمات أعضاء السلطة القضائية بشأن درجة الكفاءة والفصل فيها.
  38. تلقي اعتراضات أعضاء السلطة القضائية على التنبيهات التي تصدر إليهم والفصل فيها وفقاً للقانون.
  39. طلب التفتيش على أعمال أي من أعضاء السلطة القضائية عند الاقتضاء.
  40. محاسبة أعضاء السلطة القضائية الذين أخلوا بواجبات وظيفتهم، وسماع أقوالهم ودفاعهم وإصدار الأحكام التأديبية بحقهم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
  41. تحقيق الشكاوى المقدمة ضد أعضاء السلطة القضائية.
  42. مناقشة طلبات أعضاء السلطة القضائية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  43. الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد القاضي أو عضو النيابة العامة.
  44. الإذن في غير حالة التلبس بالتحقيق مع القاضي أو عضو النيابة العامة أو القبض عليه أو حبسه احتياطياً.
  45. الإذن برفع الدعوى الجزائية على القضاة وأعضاء النيابة العامة وتعيين المحكمة المختصة التي تتولى محاكمتهم.
  46. الاطلاع عند اللزوم على أي من الملفات السرية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
  47. كفالة توفير الحماية الأمنية المناسبة لأعضاء السلطة القضائية ومقرات المحاكم والنيابات.
  48. النظر في الكشوفات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية بما يملكون من مال وعقار.
  49. العمل على تنمية علاقات التعاون القضائي والفني مع مجالس القضاء في الدول الشقيقة الصديقة.
  50. الموافقة على مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات التي تكون السلطة القضائية طرفاً فيها.
  51. قبول المعونات والمساعدات المقدمة لهيئات وأجهزة السلطة القضائية من الدول أو المنظمات الدولية وإقرار أوجه وآليات الاستفادة منها والإشراف على تنفيذها وفقاً للتشريعات النافذة.
  52. أي مسائل أخرى يختص بها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.